بسم الله الرحمن الرحيم
فى
البداية اتمنى ان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القادمة
تكون افضل من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الى فاتت
نص [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في مصر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (12 مادة)
المادة 1
يجوز إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كلما تعرض
الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان
مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما
يجوز إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتأمين
سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما
يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .
المادة 2
يكون إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بمرسوم
يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية
2-
التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام
3- اسم من يقلد
السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما
يكون رفع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بمرسوم،
وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.
المادة 3
يجوز للسلطة
القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن تتخذ إما
بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1-
سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها
والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن
الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن
والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3-
الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها
وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط
المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو
الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4-
الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5-
تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك
المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6-
الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون
فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ،
أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص
بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر
بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8-
منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9-
منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت
فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو في بعضها
إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة. google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
10-
إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء
المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل
أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل
والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12-
تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة
قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء
التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، كما يجوز
له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض
الجهة التي تجري فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
المادة 4
يكون تنفيذ
الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بواسطة رجال
الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل
موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
المادة 5
يعاقب من يخالف
الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالعقوبات
المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة
سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة
أشد يقضي بها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجزاء أو أي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ،
وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط
تصديق السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على هذا
الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
تصدر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر.
ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحق بأن
يحيل إلى المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المذكورة
بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم
تفصيلاً في قرار المجلس.
المادة 7
تؤلف المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المشار
إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش
برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين
من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من
سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الضباط
المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عضو أو
أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8
يجري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فيما يتعلق
بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على وفق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإجراءات
الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . وتحدد
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إجراءات
المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإجراءات
الجنائية.
المادة 9
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تصدر
من المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لا تقبل
الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد
اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
وفي
المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية،
يكون لهذا المندوب اعتماد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة
فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.
المادة 10
للسلطة القائمة
على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عند إقرار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة من
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، أو حتى
بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ،
كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11
تنفيذ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة من
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بنفس
الطريقة التي تنفذ بها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل
السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
المادة 12
لا يترتب على
أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في
حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية
بتمنى ان ربنا يسترها الايام القادمة
اللـــهـــــم
احــــــفـــــــظ مـــــــصــــــــر
فى
البداية اتمنى ان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القادمة
تكون افضل من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الى فاتت
نص [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في مصر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (12 مادة)
المادة 1
يجوز إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كلما تعرض
الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان
مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
كما
يجوز إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتأمين
سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما
يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .
المادة 2
يكون إعلان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بمرسوم
يتضمن ذكر ما يأتي:
1- الجهة التي تجري فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية
2-
التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام
3- اسم من يقلد
السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً.
كما
يكون رفع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بمرسوم،
وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.
المادة 3
يجوز للسلطة
القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن تتخذ إما
بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية:
1-
سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها
والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن
الأسلحة.
2- الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن
والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
3-
الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها
وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط
المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو
الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.
4-
الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.
5-
تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك
المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.
6-
الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون
فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ،
أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص
بالإقامة.
7- إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر
بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.
8-
منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.
9-
منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت
فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو في بعضها
إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة. google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
10-
إخلاء بعض الجهات أو عزلها.
11- الاستيلاء
المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل
أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل
والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.
12-
تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة
قومية وذلك في نظير مقابل عادل.
ولمجلس الوزراء
التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، كما يجوز
له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض
الجهة التي تجري فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
المادة 4
يكون تنفيذ
الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بواسطة رجال
الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
ويجب على كل
موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.
المادة 5
يعاقب من يخالف
الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالعقوبات
المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة
سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة
أشد يقضي بها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجزاء أو أي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ،
وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط
تصديق السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على هذا
الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.
المادة 6
تصدر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر.
ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحق بأن
يحيل إلى المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المذكورة
بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم
تفصيلاً في قرار المجلس.
المادة 7
تؤلف المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المشار
إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش
برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين
من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من
سنتين.
وتعين السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الضباط
المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عضو أو
أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.
المادة 8
يجري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فيما يتعلق
بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على وفق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإجراءات
الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . وتحدد
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إجراءات
المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإجراءات
الجنائية.
المادة 9
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تصدر
من المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لا تقبل
الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد
اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
وفي
المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية،
يكون لهذا المندوب اعتماد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة
فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.
المادة 10
للسلطة القائمة
على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عند إقرار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة من
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، أو حتى
بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ،
كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
المادة 11
تنفيذ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة من
المحكمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بنفس
الطريقة التي تنفذ بها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل
السلطة القائمة على إجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العرفية.
المادة 12
لا يترتب على
أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في
حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية
بتمنى ان ربنا يسترها الايام القادمة
اللـــهـــــم
احــــــفـــــــظ مـــــــصــــــــر
هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 517x415. |